All legislation

مرسوم Decree No. 13272 28/08/2004

قبول هبة مقدمة من قوات الطوارىء الدولية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
13272
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9272-9273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13272 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية, لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي عبارة عن مواد طبية تقدر قيمتها بحوالي /55/مليون ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة