The whole text

قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: أولا: "على المصارف المعنية إنشاء مصلحة متخصصة للأدوات المالية المركبة والمشتقة" Structured Products and Derivatives Unit", مؤلفة من أشخاص اكفاء وذوي خبرة كافية في الأسواق المالية وأعمال المتاجرة في القيم المنقولة. مهمة هذه المصلحة القيام بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية المركبة والمشتقة كافة من خلال آلية واضحة ومحددة للمتاجرة تحكم عمل هذه المصلحة وفقا لأهداف المصرف. ثانيا: على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, تزويد كل من مديرية الأسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف شهريا بتقرير عن وضعية وحجم العمليات على الأدوات والمنتجات المالية المشار إليها أعلاه وفقا للانموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار"

المادة 4 من قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245438/article/4/