All legislation

مرسوم Decree No. 13997 17/01/2005

تصديق تخطيط طريق لحفد - لحفد (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13997
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 288-301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13997 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق لحفد ـ لحفد (محافظة جبل لبنان ـ جبيل) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,000+0 إلى الوتد رقم 161 كيلومتر 103,67+3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 13997 تاريخ 17 كانون الثاني 2005 التصنيف ثانوي.