المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الأول, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لاختصاص الجغرافيا.
مرسوم Decree No. 12892 17/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الأول, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لاختصاص الجغرافيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة