All legislation

مرسوم Decree No. 12892 17/07/2004

قبول هبة مقدمة من المعهد الفرنسي للشرق الاوسط لصالح الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12892
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12892 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم, والمقدمة من المعهد الفرنسي للشرق الأوسط لصالح الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الأول, وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لاختصاص الجغرافيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة