All legislation

مرسوم Decree No. 13080 05/08/2004

تصديق تخطيط طريق المنية الكورنيش البحري والكورنيش البحري للمنية-ذوق بحنين (قضاء المنية-الضنية-محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
13080
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7961-7962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13080 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ

19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742

تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق المنية ـ الكورنيش البحري من الكيلومتر رقم 000+0 إلى الكيلومتر رقم 140,374+1 والكورنيش البحري للمنية ـ ذوق بحنين من الكيلومتر رقم 000+0 إلى الكيلومتر رقم 500+6 (قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة الشمال) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي