ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق مراح
السريج-بخعون-حقليت-طاران-جسر الحازمية المصدق
بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/08/2000 لاسباب
فنية,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 611/2004/أ تاريخ 11/05/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق مراح السريج ـ بخعون ـ حقليت ـ طاران ـ جسر الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/8/2000 (قضاء الضنية ـ المنية ـ محافظة الشمال) من الكيلومتر 259.283+3 إلى الكلم 914.183+3 ومن الكلم 400+0 وإلى الكلم +0 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المضاف إلى التخطيط المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمدرجة أرقامها في ذات الخريطة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغي من تخطيط طريق مراح السريج ـ بخعون حقليت ـ طاران ـ جسر الحازمية المصدق بالمرسوم رقم 3730 تاريخ 24/8/2000 (قضاء الضنية ـ المنية ـ محافظة الشمال) القسم الواقع بين الكلم 259.283+3 والكلم 914.183+2 وبين الكلم 400+0 والكلم 560+0 المبين باللون البني وبخطوط مائلة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن هذا القسم والمدرجة أرقامها في الخريطة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي