All legislation

مرسوم Decree No. 13086 05/08/2004

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي تخصص لجمعيات المجتمع المدني (افكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
13086
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13086 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2004) لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على اتفاقية الهبة الموقعة في بيروت

بتاريخ 14/01/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء

الداخلية والبلديات الشباب والرياضة الشؤون

الاجتماعية,"والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004 و15/01/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي وهي بقيمة / 1000000/يورو (مليون يورو), تخصص لجمعيات المجتمع المدني (أفكار) وذلك وفقا للاتفاقية المبينة أعلاه والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب