المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الأشرفية العقارية (مدينة: بيروت).
مرسوم Decree No. 13155 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 6316 تاريخ 31/10/1973
(تصديق تعديل تخطيط وصلة مستديرة السيوفي
مدرسة الحكمة في مدينة بيروت)
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 335 تاريخ
23/03/2004
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم 20 تاريخ 05/05/2004
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الأشرفية العقارية (مدينة: بيروت).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6316 تاريخ 31/10/1973 (تصديق تعديل تخطيط وصلة مستديرة السيوفي ـ مدرسة الحكمة في مدينة بيروت) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (مدينة: بيروت).
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 0: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي