All legislation

مرسوم Decree No. 13155 24/08/2004

تصديق والغاء قسم من تخطيط مصدق في منطقة الاشرفية العقارية (مدينة:بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
13155
Date
24/08/2004
Official Gazette
Issue 46, 02/09/2004, p. 8142-8143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13155 تاريخ 24/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 6316 تاريخ 31/10/1973

(تصديق تعديل تخطيط وصلة مستديرة السيوفي

مدرسة الحكمة في مدينة بيروت)

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 335 تاريخ

23/03/2004

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

محضر رقم 20 تاريخ 05/05/2004

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الأشرفية العقارية (مدينة: بيروت).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 6316 تاريخ 31/10/1973 (تصديق تعديل تخطيط وصلة مستديرة السيوفي ـ مدرسة الحكمة في مدينة بيروت) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه, وذلك في منطقة الاشرفية العقارية (مدينة: بيروت).

المادة 3

مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 0: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي