المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ انشاء وتجهيز محطة ضخ على آبار باتوليه وإنشاء خزان توازن وخطوط دفع إلى منطقة صديقين وكفرا قضاء صور لتأمين المياه إلى قرى قضائي صور وبنت جبيل من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13154 24/08/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة
الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية - العائد لمشروع - انشاء
وتجهيز محطة ضخ على آبار باتوليه وانشاء خزان
توازن وخطوط دفع الى منطقة صديقيين وكفرا
قضاء صور لتأمين المياه الى قرى قضائي صور
وبنت جبيل
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ انشاء وتجهيز محطة ضخ على آبار باتوليه وإنشاء خزان توازن وخطوط دفع إلى منطقة صديقين وكفرا قضاء صور لتأمين المياه إلى قرى قضائي صور وبنت جبيل من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد