All legislation

مرسوم Decree No. 13998 17/01/2005

تصديق تخطيط طريق الريحانه - حصرايل (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13998
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 302-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13998 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/79

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق الريحانة ـ حصرايل (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) من الوتد رقم 0 كيلومتر 00,000+0 إلى الوتد رقم 177 كيلومتر 957,21+2 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني ـ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على السطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 13998 تاريخ 17 كانون الثاني 2005 التصنيف محلي.