المادة 1
مادة 1: تعتبر الإشغال العائدة لمشروع (إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان ـ قضائي كسروان والمتن ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 14038 19/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة
والمياه - المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية والعائد - لمشروع (انشاء سد وبحيرة
بقعاتة كنعان - قضائي كسروان والمتن - محافظة
جبل لبنان)
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الإشغال العائدة لمشروع (إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان ـ قضائي كسروان والمتن ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والواقعة في مناطق بقعاتة كنعان ـ وكفرتيه كسروان ـ وكفرتيه المتن ـ ووادي الكرم العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظمه جيكوم ـ المهندس انطوان سلامة وشركاه ش.م.م. رئيس مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بالإنابة المهندس منى فقيه المدير العام للموارد المائية والكهربائية د. فادي جورج قمير وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود مرسوم رقم: 14038 تاريخ 19 كانون الثاني 2005