All legislation

مرسوم Decree No. 14038 19/01/2005

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع (انشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان - قضائي كسروان والمتن - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14038
Date
19/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 352-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14038 تاريخ 19/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة

والمياه - المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية والعائد - لمشروع (انشاء سد وبحيرة

بقعاتة كنعان - قضائي كسروان والمتن - محافظة

جبل لبنان)

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الإشغال العائدة لمشروع (إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان ـ قضائي كسروان والمتن ـ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والواقعة في مناطق بقعاتة كنعان ـ وكفرتيه كسروان ـ وكفرتيه المتن ـ ووادي الكرم العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظمه جيكوم ـ المهندس انطوان سلامة وشركاه ش.م.م. رئيس مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بالإنابة المهندس منى فقيه المدير العام للموارد المائية والكهربائية د. فادي جورج قمير وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود مرسوم رقم: 14038 تاريخ 19 كانون الثاني 2005