المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط توزيع مياه الشرب من موقع خزان جبل السويد في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14083 28/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 817/2004/أ تاريخ 29/06/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط توزيع مياه الشرب من موقع خزان جبل السويد في منطقة شحيم العقارية (قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 5989 من منطقة شحيم العقارية الواقع ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وضعه وقدمه المكتب الهندسي الإستشاري (أيس) نظر وموافق رئيس مجلس الإنماء والإعمار نظر وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي نظر رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم 14083 تاريخ 28 كانون الثاني 2005