المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 11785 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ
09/03/1973 (تصديق التخطيطات التفصيلية في
مناطق عشقوت-القليعات وتوحيد نظام البناء
والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة
في كل من عشقوت-ريفون-القليعات وعجلتون)
قضاء كسروان,
بناء على قرار بلدية عشقوت رقم 35/م تاريخ
04/05/2002,
بناء على قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم 45 تاريخ 24/09/2003,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 08/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدقت بالمرسوم 11785 تاريخ 23 كانون الثاني 2004