المادة 1
مادة 1: حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2004 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11780 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته
لا سيما المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ
02/12/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 81/2003-2004 تاريخ 17/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2004 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عميد مجلس الأوسمة المهندس محمود عثمان