ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء السيد محمود عثمان عثمان
تاريخ 6 تشرين الثاني 2003,
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم
4/2004 تاريخ 8 كانون الثاني 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13 كانون الثاني 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 4/2004, المشار إليه أعلاه, لتصبح على الشكل التالي: تبند الدراجة ماركة Polaris, طراز 90 CC ATV, موديل 2001, في البند الجمركي 8711.20, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, علما بأنها تعمل على البنزين وتتسع لراكب واحد, ومجهزة بأربعة دواليب وبسرعة واحدة, دون سرعة خلفية ودفرانسيال معا, وغير مجهزة بمقود سيارة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت, في 19 كانون الثاني 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا