All legislation

قرار Decision No. 12 19/01/2004

تعديل القرار رقم 4/2004 موضوع التبنيد رقم 471 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
19/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 19/01/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء السيد محمود عثمان عثمان

تاريخ 6 تشرين الثاني 2003,

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم

4/2004 تاريخ 8 كانون الثاني 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13 كانون الثاني 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 4/2004, المشار إليه أعلاه, لتصبح على الشكل التالي: تبند الدراجة ماركة Polaris, طراز 90 CC ATV, موديل 2001, في البند الجمركي 8711.20, المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, علما بأنها تعمل على البنزين وتتسع لراكب واحد, ومجهزة بأربعة دواليب وبسرعة واحدة, دون سرعة خلفية ودفرانسيال معا, وغير مجهزة بمقود سيارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 19 كانون الثاني 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو أسامة البابا