All legislation

مرسوم Decree No. 11785 23/01/2004

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11785
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 287-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11785 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ

09/03/1973 (تصديق التخطيطات التفصيلية في

مناطق عشقوت-القليعات وتوحيد نظام البناء

والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة

في كل من عشقوت-ريفون-القليعات وعجلتون)

قضاء كسروان,

بناء على قرار بلدية عشقوت رقم 35/م تاريخ

04/05/2002,

بناء على قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني

محضر رقم 45 تاريخ 24/09/2003,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة عشقوت العقارية (قضاء كسروان).

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة, وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدقت بالمرسوم 11785 تاريخ 23 كانون الثاني 2004