المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بلدة الكرك (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11789 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة
والمياه-المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية-العائد لمشروع انشاء وتجهيز محطة
ضخ على بئر بلدة الكرك (قضاء زحلة-محافظة
البقاع),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بلدة الكرك (قضاء زحلة ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد