All legislation

مرسوم Decree No. 13336 08/09/2004

تصديق تعديل قسم من تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم رقم 2909 تاريخ 08/05/2000 (قضاء بشري- محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
13336
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13336 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم

رقم 2909 تاريخ 08/05/2000,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 813/2004/أ تاريخ 29/06/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم رقم 2909 تاريخ 8/5/2000 (قضاء بشري ـ محافظة الشمال) القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور أعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم رقم 2909 تاريخ 8/5/2000 (قضاء بشري ـ محافظة الشمال) المبين باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التعديل المصدق بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي