ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ
28/09/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري
الساحلي, ولا سيما المادتين 23 و24 منه,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ
20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما
المادة 100 منه,
بناء على مقررات وتوصيات المنظمات الاقليمية
والدولية ولا سيما قرار اتفاق بشأن تنفيذ
الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة
لقانون البحار سنة 1994 مؤتمر الامم المتحدة
المعني بالارصدة السمكية المتداخلة المناطق
والارصدة السمكية الكثيرة الارتحال سنة 1995
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادر عن
منظمة الفاو 1999, توصيات منظمة ال Iccat
بالنسبة للمحافظة على اسماك التونة الزرقاء
في شرق الاطلسي والبحر المتوسط 2002,
بناء على المعطيات العلمية الحديثة المتوفرة,
بناء على دراسة التنوع البيولوجي في لبنان
سنة 1996,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي: