All legislation

مرسوم Decree No. 13338 08/09/2004

تصديق تخطيط طريق زغرتا المتاولة- شناطا التحتا- بزيزا (قضاء الكورة والبترون - محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
13338
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9339-9340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13338 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق زغرتا المتاولة ـ شناطا التحتا ـ بزيزا (قضائي الكورة والبترون ـ محافظة الشمال) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000+0 إلى الوتد رقم 229 كيلومتر 35,514+4 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي