المادة 1
مادة 1: الغي من تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم رقم 2909 تاريخ 8/5/2000 (قضاء بشري ـ محافظة الشمال) القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13336 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم
رقم 2909 تاريخ 08/05/2000,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 813/2004/أ تاريخ 29/06/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم رقم 2909 تاريخ 8/5/2000 (قضاء بشري ـ محافظة الشمال) القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور أعلاه.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط تحويرة طريق بشري المصدق بالمرسوم رقم 2909 تاريخ 8/5/2000 (قضاء بشري ـ محافظة الشمال) المبين باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن التعديل المصدق بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي