ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد آمي جرجي
بو فرح المسجل برقم 5912 تاريخ 12/03/2004
والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة
بناء على المرسوم رقم 10691 تاريخ 03/09/2003
القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد وينقل مكان الرخصة العائدة للسيد آمي بو فرح, من مركز محله القديم الكائن في بلدة كفرعقا ـ الطريق العام ـ عقار رقم 2937 ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي, إلى مركز محله الجديد الكائن في بلدة كفرعقا ـ الحي الصوانة ـ ملكه ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي. ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود