ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم
22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المواد 63 ,64 ,68 ,76 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا
سبما المادة 41 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس
القضائية - قسم القانون العام (كتاب رئيس مجلس
شورى الدولة تاريخ 08/07/2004)
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ
15/07/2004
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 725 تاريخ 07/08/2004 فيما يتعلق بالآنسة
ناديا جورج عقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة التالية اسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام لمدة ثلاث سنوات: (انظر الجدول)
على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.
مادة 2: نقلت الآنسة ناديا جورج عقل, مراقب لدى ديوان المحاسبة, المولودة بتاريخ 30/6/1971 وعينت قاضيا متدرجا في وزارة العدل دون تعديل في الراتب والحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: عينت الآنسة شنتال دانيال أبو يزبك, المولودة بتاريخ 8/1/ 1974 حاملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق, قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /39180000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره تسعة وثلاثون مليونا ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /33150000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /6000000/ل.ل. المجمع العام 39150000ل.ل. (فقط تسعة وثلاثون مليونا ومئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة