ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول
2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9742 تاريخ 6 آذار 2003
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق)
بناء على الاتفاقية اللبنانية - الاردنية
الموقعة بتاريخ الاول من تشرين الاول 1992
بناء على محضر الاجتماع المنعقد في بيروت بين
وزيري الزراعة في كل من المملكة الاردنية
الهاشمية ولبنان بتاريخ 20 آب 2004 والمبلغ
الينا بموجب كتاب وزار الزراعة رقم 5015/3
تاريخ 10 ايلول 2004
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الملحق رقم ـ 3 ـ لتعريفة الرسوم الجمركية (الاتفاقية اللبنانية ـ الأردنية) على الشكل التالي: يستعاض عن الروزنامة الزراعية الملحقة بالاتفاقية اللبنانية ـ الأردنية (الملحق رقم ـ 3 ـ لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) بالروزنامة الزراعية الجديدة المرفقة بهذا القرار والتي يسري العمل بها اعتبارا من تاريخ 20 آب 2004
مادة 2: تعتبر اللائحة الجديدة الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2004
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون أبو خليل
عضو
اسامة البابا