All legislation

مرسوم Decree No. 13384 10/09/2004

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق ابلح - بيت شاما - شمسطار - دير الاحمر المصدق (بموجب المرسوم رقم 2105/1965 والمرسوم رقم 4375/2000 (محافظة البقاع - قضاءي زحلة وبعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
13384
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9450-9451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13384 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق ابلح

بيت شاما - شمسطار - دير الاحمر المصدق بموجب

المرسوم رقم 2105/1965 والمرسوم رقم 4375/2000

لاسباب فنية واقتصادية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق ابلح ـ بيت شاما ـ شمسطار ـ دير الأحمر المصدق بموجب المرسوم رقم 2105/1965 والمرسوم رقم 2105/2000 (محافظة البقاع ـ قضاءي زحلة وبعلبك) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط جزئيا عن قسم العقار الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي