ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق ابلح
بيت شاما - شمسطار - دير الاحمر المصدق بموجب
المرسوم رقم 2105/1965 والمرسوم رقم 4375/2000
لاسباب فنية واقتصادية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي من تخطيط طريق ابلح ـ بيت شاما ـ شمسطار ـ دير الأحمر المصدق بموجب المرسوم رقم 2105/1965 والمرسوم رقم 2105/2000 (محافظة البقاع ـ قضاءي زحلة وبعلبك) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط جزئيا عن قسم العقار الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه والمبين على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي