All legislation

قرار Decision No. 192 06/09/2004

اعتماد المنهج الرسمي لاختصاص المعلوماتية - فرع البرمجيات GenieLogiciel لشهادة الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
06/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 06/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,

بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة والمعنية بموجب القرار رقم 471 تاريخ 06/08/2004 (تعيين لجنة فنية متخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لاعداد منهج المعلوماتية الادارية لمستوى الاجازة الفنية),

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبارا من العام الدراسي 2004 ـ 2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص المعلوماتية ـ فرع ـ البرمجيات (Genie Logiciel) لشهادة الإجازة الفنية وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).

المادة 2

يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.

المادة 3

تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 6 أيلول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر