All legislation

قرار Decision No. 25 07/04/2004

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي جرجوع الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
07/04/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9540-9541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 07/04/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي جرجوع الرياضي" برقم 3721/د تاريخ

16/10/2003

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5477/2 تاريخ 14/02/2004

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 17/03/2004

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي جرجوع الرياضي" ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, بلدة جرجوع. ـ النشاطات المرخص بها: كرة السلة ـ الكرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ محمد غالب محيدلي 2 ـ أحمد محمود درويش 3 ـ ماجد معروف موسى 4 ـ محمد طلال الشامي 5 ـ صافي عبد الحسين دويك 6 ـ تمام منيف بيطار 7 ـ مصطفى يوسف حمد 8 ـ ناصر حسن مشورب 9 ـ فادي سامي أبو زيد 10 ـ علي محمود علي 11 ـ أيمن أحمد الشامي 12 ـ مهدي محمد لمع 13 ـ نشأت محمد مقلد 14 ـ عبد الله أبو زيد 15 ـ أيمن محمود درويش 16 ـ نتاليا مقلد

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادي اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان