المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بعبدات العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 13397 18/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984
(تصديق التصميم التفصيلي العام لشبكة الطرق
في مناطق بيت مري-عين سعادة-روميه-برمانا-
جورة البلوط-مار شعيا والمزكه-بعبدات-السفيله
(قضاء المتن)),
بناء على قرار بلدية بعبدات رقم 162 تاريخ
04/09/2003,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
محضر رقم 56 تاريخ 03/12/2003,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بعبدات العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: ألغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة بعبدات العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة والتخطيط إلى الأملاك العامة وكذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2010 تاريخ 29/11/1984 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر