المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي برج عينطورة المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 4/3/1968, مركزها: عينطورة, محافظة: جبل لبنان, قضاء, كسروان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 106 30/08/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ
04/03/1968
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2695/د
تاريخ 12/08/2004
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 15/08/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي برج عينطورة المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 92/أد تاريخ 4/3/1968, مركزها: عينطورة, محافظة: جبل لبنان, قضاء, كسروان, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي برج عينطورة والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان