The whole text

مرسوم رقم 13389 تاريخ 18/09/2004 In force

المادة 7

المادة 7

النفايات السائلة الآتية من النشاطات الصحية:

يجوز أن يرمى البراز والبول والدم في أقنية المجاري التي تصب في شبكة مربوطة بمحطة معالجة للمياه المبتذلة شرط أن تكون قد خضعت لعملية معالجة أولية تخفف من أنشطتها الحيوية وذلك وفقا للقيم الحدية (discharge limits) للمياه المبتذلة عند صرفها في شبكة الصرف الصحي المحددة من قبل وزارة البيئة بالقرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 كما أن المياه المبتذلة الناتجة عن النفايات السائلة الآتية من النشاطات الصحية والتي لم تخضع لعملية معالجة لا يمكن استخدامها في ري المحاصيل الزراعية المستخدمة في طعام الإنسان والحيوان.

المادة 7 من مرسوم رقم 13389 تاريخ 18/09/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245506/article/7/