ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد علي يبي
المسجل بالرقم 650/12 تاريخ 11/02/2004,
وتاريخ 06/07/2004 والمتضمن طلب الاجازة له
بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا)
باسم "مدرسة بيروت الوطنية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد محمد علي عيد يبي المولود عام 1946 في جبال البطم, قضاء صور, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية مع حق التدريس صيفا, خارجية مختلطة, في برج البراجنة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2996 في الأقسام من الرقم 17 حتى الرقم 46 من منطقة برج البراجنة العقارية باسم "مدرسة بيروت الوطنية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطي بقرار من وزير التربية والتعليم العالي. وتسقط الإجازة حكما إذ لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر