المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الزراعة بعد توقفه عن العمل في منطقة بعلبك الهرمل وهي عبارة عن سيارات ومعدات وآليات زراعية محددة أنواعها وأرقامها ومواصفاتها في الجدول المرفق.
مرسوم Decree No. 13431 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة الزراعة بعد توقفه عن العمل في منطقة بعلبك الهرمل وهي عبارة عن سيارات ومعدات وآليات زراعية محددة أنواعها وأرقامها ومواصفاتها في الجدول المرفق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة