المادة 1
مادة 1: يلغى نص الأنموذج 1/3( 11RO) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 8854 29/09/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد
76 و146 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ
02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ
02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ
30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ
27/09/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية
للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001
(توظيفات المصارف الالزامية),
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الأنموذج 1/3( 11RO) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يلغى نص كل من الأنموذجين 4BBR و1MMO المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدلان بالنصين المعدلين المرفقين بهذا القرار.
مادة 3: يلغى نص الأنموذج المرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.
مادة 4: 1 ـ يعمل بالأنموذجين المعدلين بموجب المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار اعتبارا من فترة الاحتساب الممتدة من يوم الخميس في 7/10/2004 ولغاية يوم الأربعاء في 13/ 10/2004 2 ـ يعمل بالأنموذج 1MMO المعدل بموجب المادة الثانية من هذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 7/10/ 2004
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه