All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8854 29/09/2004

تعديل بعض النماذج المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 (الاحتياطي الالزامي) وبالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 (لبانات احصائية) وبالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 2

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8854
Date
29/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 8854 تاريخ 29/09/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد

76 و146 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ

02/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ

02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ

30/06/2001 المتعلق ببيانات احصائية,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ

27/09/2001 المتعلق بالاحكام التطبيقية

للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001

(توظيفات المصارف الالزامية),

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

29/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الأنموذج 1/3( 11­RO) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من الأنموذجين 4­BBR و1­MMO المرفقين بالقرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدلان بالنصين المعدلين المرفقين بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص الأنموذج المرفق بالقرار الأساسي رقم 7935 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص المعدل المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: 1 ـ يعمل بالأنموذجين المعدلين بموجب المادتين الأولى والثالثة من هذا القرار اعتبارا من فترة الاحتساب الممتدة من يوم الخميس في 7/10/2004 ولغاية يوم الأربعاء في 13/ 10/2004 2 ـ يعمل بالأنموذج 1­MMO المعدل بموجب المادة الثانية من هذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 7/10/ 2004

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه