المادة 1
اعتبارا من العام الدراسي 2004-2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص الادارة الفندقية - مستوى الاجازة الفينة وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).
قرار Decision No. 209 22/09/2004
ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
بناء على الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية المتخصصة والمعينة بموجب القرار رقم 249 تاريخ 22/04/2004 والقرار رقم 440 تاريخ 22/07/2004 (تعيين لجنة فنية متخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لاعداد منهج الادارة الفندقية - مستوى الاجازة الفنية),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
اعتبارا من العام الدراسي 2004-2005 يعتمد المنهج الرسمي لاختصاص الادارة الفندقية - مستوى الاجازة الفينة وتكون مدة الدراسة سنة كاملة (اثنا عشر شهرا).
يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.
تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايلول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر