All legislation

مرسوم Decree No. 13422 25/09/2004

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية-قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
13422
Date
25/09/2004
Official Gazette
Issue 54, 07/10/2004, p. 10203-10204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13422 تاريخ 25/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5471 تاريخ 16/05/2001

(تعديل المرسوم رقم 2666 تاريخ 15/03/2000

المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام

التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية-قضاء

الكورة (الغاء المرسوم 15239/1970),

وبعد الاطلاع على قراري بلدية كوسبا رقم 60

تاريخ 18/11/2002 ورقم 36 تاريخ 16/06/2003,

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم

المدني رقم 19 تاريخ 23/05/2001, رقم 24 تاريخ

31/05/2002, رقم 52 تاريخ 11/12/2002, رقم 17

تاريخ 09/04/2003, رقم 42 تاريخ 03/09/2003,

رقم 5 تاريخ 04/02/2004 ورقم 13 تاريخ

17/03/2004,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة), المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. كما يخضع هذا التصميم لنظام البناء, والفرز, والضم والفرز, والاستثمار, وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم, والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي