ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 5471 تاريخ 16/05/2001
(تعديل المرسوم رقم 2666 تاريخ 15/03/2000
المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام
التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية-قضاء
الكورة (الغاء المرسوم 15239/1970),
وبعد الاطلاع على قراري بلدية كوسبا رقم 60
تاريخ 18/11/2002 ورقم 36 تاريخ 16/06/2003,
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم
المدني رقم 19 تاريخ 23/05/2001, رقم 24 تاريخ
31/05/2002, رقم 52 تاريخ 11/12/2002, رقم 17
تاريخ 09/04/2003, رقم 42 تاريخ 03/09/2003,
رقم 5 تاريخ 04/02/2004 ورقم 13 تاريخ
17/03/2004,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة كوسبا العقارية (قضاء الكورة), المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين الموضوعتين بمقياس 2000/1 والمرفقتين بهذا المرسوم. كما يخضع هذا التصميم لنظام البناء, والفرز, والضم والفرز, والاستثمار, وللشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم, والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: يلغى كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي