المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح دار الفتوى من اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في المانيا وهي عبارة عن مواد وأدوات طبية وأدوية, لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم Decree No. 13438 25/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح دار الفتوى من اتحاد الأطباء والصيادلة الفلسطينيين في المانيا وهي عبارة عن مواد وأدوات طبية وأدوية, لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة