المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تحسين أقسام من طريق المديرج ـ شتورة ـ المصنع (قضائي بعبدا وزحلة ـ محافظتي جبل لبنان والبقاع) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13544 14/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1091/2004/أ تاريخ 01/09/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تحسين أقسام من طريق المديرج ـ شتورة ـ المصنع (قضائي بعبدا وزحلة ـ محافظتي جبل لبنان والبقاع) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي