المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ل.ف. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية من خط البارد إلى محطة عاصون (محافظة الشمال) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 13506 04/10/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة
كهرباء لبنان العائد لمشروع انشاء خط توتر عالي
66 ك.ف.بارد-عاصون,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ل.ف. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية من خط البارد إلى محطة عاصون (محافظة الشمال) من المنافع العامة
مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 04243E والخريطتين رقم 01243E و 02243E المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد