All legislation

مرسوم Decree No. 13506 04/10/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 66 ك.ف.بارد-عاصون من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13506
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10311-10312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13506 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة

كهرباء لبنان العائد لمشروع انشاء خط توتر عالي

66 ك.ف.بارد-عاصون,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ل.ف. من أجل تأمين نقل الطاقة الكهربائية من خط البارد إلى محطة عاصون (محافظة الشمال) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 04243E والخريطتين رقم 01243E و 02243E المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد