ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 13/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل والغاء قسم من تخطيط
طريق عابا- بشمزين- كفرحزير المصدق بالمرسوم
رقم 4001 تاريخ 08/07/1987 لاسباب فنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عابا ـ بشمزين ـ كفرحزير المصدق بالمرسوم رقم 4001 تاريخ 8/7/1987 من الوتد رقم 654 إلى الوتد رقم 777, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق بشمزين ـ كفرحزير (قضاء الكورة ـ محافظة الشمال) من الوتد 1 إلى الوتد 138 والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور وصنف ثانوي.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بموجب المرسوم رقم: 13545 تاريخ 14 تشرين
الأول 2004