All legislation

مرسوم Decree No. 13545 12/10/2004

تصديق تعديل والغاء قسم من تخطيط طريق عابا- بشمزين- كفرحزير المصدق بالمرسوم 4001 تاريخ 08/07/1987 وتصديق تخطيط طريق بشمزين -كفرحزير (قضاء الكورة- محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
13545
Date
12/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10547-10548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13545 تاريخ 12/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 13/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على ضرورة تعديل والغاء قسم من تخطيط

طريق عابا- بشمزين- كفرحزير المصدق بالمرسوم

رقم 4001 تاريخ 08/07/1987 لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عابا ـ بشمزين ـ كفرحزير المصدق بالمرسوم رقم 4001 تاريخ 8/7/1987 من الوتد رقم 654 إلى الوتد رقم 777, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق بشمزين ـ كفرحزير (قضاء الكورة ـ محافظة الشمال) من الوتد 1 إلى الوتد 138 والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور وصنف ثانوي.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بموجب المرسوم رقم: 13545 تاريخ 14 تشرين الأول 2004