ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963
(احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785, 13786,
13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب المشروع الاخضر رقم 1484
تاريخ 11/08/2004,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 284 نيحا محافظة جبل لبنان قضاء الشوف من الوتد رقم P.o إلى الوتد رقم 309 P.F ومن الوتد رقم B. 1. A إلى الوتد رقم P.F 34A الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الأخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم باللون الأخضر بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي حسن خليل