ان وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد المناهج الرسمية لشهادة الاجازة الفنية, وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:
الالكترونيك:
فرع الالكترونيك الصناعي الالكترونيك:
فرع الاتصالات, المراجعة والخبرة في المحاسبة, المعلوماتية الادارية, العلوم المخبرية الطبية, العناية التمريضية, قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية, صيانة الطائرات, قيادة الهندسة, الداخلية, المساحة, الميكانيك الهيدروليكي والهوائي (السنة الثانية).
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايلول 2004
وزير التربية والتعليم العالي
سمير الجسر