All legislation

قرار Decision No. 224 28/09/2004

تحديد المناهج الرسمية لبعض اختصاصات الاجازة الفنية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
28/09/2004
Official Gazette
Issue 56, 20/10/2004, p. 10503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 28/09/2004
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته.

وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد المناهج الرسمية لشهادة الاجازة الفنية, وفق النصوص الملحقة بهذا القرار للاختصاصات التالية:

الالكترونيك:

فرع الالكترونيك الصناعي الالكترونيك:

فرع الاتصالات, المراجعة والخبرة في المحاسبة, المعلوماتية الادارية, العلوم المخبرية الطبية, العناية التمريضية, قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية, صيانة الطائرات, قيادة الهندسة, الداخلية, المساحة, الميكانيك الهيدروليكي والهوائي (السنة الثانية).

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2004/2005 وتلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول 2004 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر