All legislation

مرسوم Decree No. 13544 14/10/2004

تصديق تخطيط تحسين اقسام من طريق المديرج- شتورة- المصنع (قضائي بعبدا وزحله- محافظتي جبل لبنان والبقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
13544
Date
14/10/2004
Official Gazette
Issue 57, 21/10/2004, p. 10545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13544 تاريخ 14/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 1091/2004/أ تاريخ 01/09/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة والنقل.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحسين أقسام من طريق المديرج ـ شتورة ـ المصنع (قضائي بعبدا وزحلة ـ محافظتي جبل لبنان والبقاع) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي