المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط طريق غبالة ـ الحصين, المصدق بالمرسوم رقم 8490 تاريخ 1/6/1996 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 13563 18/10/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على الدراسة المنظمة من قبل دوائر المديرية
العامة للطرق والمباني الموافق عليها تحت رقم
3971 تاريخ 03/06/2003 والعائدة لجدولة جميع
مراسيم التخطيط المصدقة المطلوب الغاؤها او
الابقاء عليها
بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق غبالة - الحصين
المصدق بالمرسوم رقم 8490 تاريخ 01/06/1996
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأي:
مادة 1: الغي تخطيط طريق غبالة ـ الحصين, المصدق بالمرسوم رقم 8490 تاريخ 1/6/1996 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 8490 تاريخ 1/6/1996 الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن الصحائف العينية العائدة للعقارات المبينة باللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي