All legislation

مرسوم Decree No. 13565 18/10/2004

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات وتشمل مناطق القبة والامراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
13565
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10643-10644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970

(تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في

ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948

تاريخ 23/07/1964)

بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات)

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973

(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء

الجنوبية)

بناء على المرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996

(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي

العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الشويفات

وبشامون العقاريتين)

وبعد الاطلاع على قرارات بلدية الشويفات رقم

135 تاريخ 06/10/2003 رقم 44 تاريخ 16/03/2004

ورقم 29 تاريخ 16/07/2004

وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المحاضر رقم 37 تاريخ 13/08/2003 رقم

54 تاريخ 12/11/2003 ورقم 18 تاريخ 26/04/2004

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات والعائد لمناطق القبة, الامراء وقسم من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عالية), وفقا للخريطتين الاجماليتين المرفقتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية التالية: 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 لمنطقة القبة العقارية, 1 و2 لمنطقة الامراء العقارية و1 و2 لقسم من منطقة العمروسية العقارية, المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطتين الاجماليتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1, تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر رئيس دائرة التصاميم بالانابة المهندس وجيه ابي حبيب نظر رئيس مصلحة الدروس بالانابة المهندس درويش غزيري نظر المدير العام للتنظيم المدني المهندس جوزف عبد الاحد نظر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الإمضاء: إميل لحود صدق بالمرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004