All legislation

مرسوم Decree No. 13569 20/10/2004

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق فالوغا - كفرسلوان - ترشيش المصدق بموجب المرسوم رقم 11854 تاريخ 04/03/1998 من الوتد 1 الى الوتد 14 وتعديل حدود الاستملاك من الوتد 14 الى الوتد 416 (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13569
Date
20/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10652-10653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13569 تاريخ 20/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق فالوغا -

كفرسلوان - ترشيش المصدق بموجب المرسوم رقم

11854 تاريخ 04/03/1998 (محافظة جبل لبنان -

قضاء بعبدا) من الوتد 1 الى الوتد 14 وتعديل

حدود الاستملاك من الوتد 14 الى الوتد 416

لاسباب فنية واقتصادية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق فالوغا ـ كفرسلوان ـ ترشيش المصدق بموجب المرسوم رقم 11854 تاريخ 4/3/1998 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) القسم من الوتد 1 كيلومتر 000,0 إلى الوتد 14 كيلومتر 22,281,0 وتعدل حدود الاستملاك في القسم من الوتد 14 كيلومتر 22,281,0 إلى الوتد 416 كيلومتر 40,260,9 بحيث تلغى الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق فالوغا ـ كفرسلوان ـ ترشيش (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 11854 تاريخ 4/3/1998 من الوتد 1 كيلومتر 000,0 إلى الوتد 14 كيلومتر 22,281,0 وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي