All legislation

مرسوم Decree No. 13563 18/10/2004

الغاء تخطيط طريق غبالة - الحصين المصدق بالمرسوم رقم 8490 تاريخ 01/06/ 1996 (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13563
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 58, 28/10/2004, p. 10640-10641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13563 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على الدراسة المنظمة من قبل دوائر المديرية

العامة للطرق والمباني الموافق عليها تحت رقم

3971 تاريخ 03/06/2003 والعائدة لجدولة جميع

مراسيم التخطيط المصدقة المطلوب الغاؤها او

الابقاء عليها

بناء على ضرورة الغاء تخطيط طريق غبالة - الحصين

المصدق بالمرسوم رقم 8490 تاريخ 01/06/1996

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق غبالة ـ الحصين, المصدق بالمرسوم رقم 8490 تاريخ 1/6/1996 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 8490 تاريخ 1/6/1996 الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن الصحائف العينية العائدة للعقارات المبينة باللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي