All legislation

قرار Decision No. 1003 18/10/2004

الترخيص لوكالة يورو كلاس رنت أي كار ش.م.م. EURO CLASS RENT A CAR-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
1003
Date
18/10/2004
Official Gazette
Issue 59, 04/11/2004, p. 10869-10870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1003 تاريخ 18/10/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد جهاد عواض

رقم 1093/2 تاريخ 20/05/2004 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "يورو

كلاس رنت أي كار",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة يورو كلاس رنت أي كار ش.م.م. ـ القائمة على العقار /4541/ قسم/6 و7/ الحدث ـ بعبدا ـ شارع الجاموس ـ ملك عواض ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك