المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة يورو كلاس رنت أي كار ش.م.م. ـ القائمة على العقار /4541/ قسم/6 و7/ الحدث ـ بعبدا ـ شارع الجاموس ـ ملك عواض ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 1003 18/10/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد جهاد عواض
رقم 1093/2 تاريخ 20/05/2004 والمتعلق بانشاء
وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "يورو
كلاس رنت أي كار",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 24/09/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة يورو كلاس رنت أي كار ش.م.م. ـ القائمة على العقار /4541/ قسم/6 و7/ الحدث ـ بعبدا ـ شارع الجاموس ـ ملك عواض ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك