ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/04/1970
(تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في
ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948
تاريخ 23/07/1964)
بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات)
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973
(تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء
الجنوبية)
بناء على المرسوم رقم 8012 تاريخ 02/03/1996
(تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي
العام للمنطقة الصناعية في منطقتي الشويفات
وبشامون العقاريتين)
وبعد الاطلاع على قرارات بلدية الشويفات رقم
135 تاريخ 06/10/2003 رقم 44 تاريخ 16/03/2004
ورقم 29 تاريخ 16/07/2004
وبعد الاطلاع على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المحاضر رقم 37 تاريخ 13/08/2003 رقم
54 تاريخ 12/11/2003 ورقم 18 تاريخ 26/04/2004
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات والعائد لمناطق القبة, الامراء وقسم من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عالية), وفقا للخريطتين الاجماليتين المرفقتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية التالية: 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 لمنطقة القبة العقارية, 1 و2 لمنطقة الامراء العقارية و1 و2 لقسم من منطقة العمروسية العقارية, المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: في حال وجود اختلاف أو غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطتين الاجماليتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1, تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياسا.
مادة 3: يلغى كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظر
رئيس دائرة التصاميم بالانابة
المهندس وجيه ابي حبيب
نظر
رئيس مصلحة الدروس بالانابة
المهندس درويش غزيري
نظر
المدير العام للتنظيم المدني
المهندس جوزف عبد الاحد
نظر
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
موافق
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
صدق
رئيس الجمهورية
الإمضاء: إميل لحود
صدق بالمرسوم رقم 13565 تاريخ 18/10/2004