ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط اوتوستراد
صبيه-نهر الموت المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ
23/12/1995 ومن تخطيط اوتوستراد بيروت-طرابلس
والطرق المتفرعة منه (قسم مرفأ بيروت-نهر
الموت) المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ
08/10/1996 وعلى ضرورة الغاء اقسام من التخطيطات
المصدقة بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984
ومن تخطيط طريق ضبيه-نهر الكلب مفرق عجلتون
المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994
توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 1096/2004/أ تاريخ 01/09/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط أوتوستراد بيروت ـ طرابلس البحري من الكيلومتر 950+0 إلى الكيلومتر 77,996+10 المبين بخطوط مائلة متقطعة باللون الأحمر على المسطحات ذات الأرقام 1/4 و2/4 و3/4 و4/4 المرفقة بهذا المرسوم كما صدق تخطيط الطريق المتفرعة منه المحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح رقم 2/4 المذكور.
مادة 2: صدق تعديل أقسام من تخطيط أوتوستراد ضبيه ـ نهر الموت المصدق بالمرسوم رقم 7734 تاريخ 23/11/95 ومن تخطيط أوتوستراد بيروت ـ طرابلس والطرق المتفرعة منه (قسم مرفأ بيروت ـ نهر الموت) المصدق بالمرسوم رقم 9308 تاريخ 8/10/1996 (محافظتي بيروت وجبل لبنان) بحيث تلغى منهما الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون الأسود وملونة باللون البني وتضاف إليهما الأقسام المبينة باللون الأحمر وذلك على المسطحات ذات الأرقام 1/4, 2/4 و3/4 المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ألغيت من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2005 تاريخ 29/11/1984 ومن تخطيط طريق ضبيه ـ نهر الكلب ـ مفرق عجلتون المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/8/ 1994 الأقسام المبينة بخطوط مائلة باللون الأسود وملونة باللون البني على ذات المسطح رقم 4/4 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادتين الثانية والثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح رقم 1/4 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 5: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن تخطيط الطريق المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم كما تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثانية أعلاه والمبينة على المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تستثنى من تطبيق المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/ 1968 العائد لنظام وتنظيم الأوتوسترادات العقارات الواقعة بين الكيلومتر 950+0 والكيلومتر 600+1 والمبينة على المسطح رقم 1/4 المذكور أعلاه.
مادة 7: يفرض تراجع للبناء قدره خمسة أمتار عن حدود الاستملاك وذلك في الأقسام المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الثانية أعلاه.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي